نص القانون رقم 004.71 على بنود وشروط التماس الإحسان العمومي ويقصد به كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمـع الأمـوال والاكتـتابات وبـيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفـلات الموسـيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين.
هذا القانون لقي عدة انتقادات من طرف العديد من الفاعلين الجمعويين، وخاصة بعد دراسة مظاهر القصور به والمتمثلة في غياب ضوابط كافية تهم علمية التماس الإحسان العمومي وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة كالرسائل الجديدة والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزة وعدم تحديد الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، فضلا عن عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفية صرف المداخيل المتحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي.
يأتي هذا بعد انتشار عمليات جمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطرق عشوائية غير منظمة ولعل قضية الطفل ريان دليل على التخبط والعشوائية، هذه القضية التي استغلها كل من هب ودب لجمع التبرعات ويبقى السؤال المطروح هل فعلا توصل المعني بهذه التبرعات أم أن هناك نصب واحتيال؟
قضية الطفل ريان فقط مثال من الأمثلة الكثيرة المتداولة، فهناك حالات الآلام والأحزان والعاهات والأمراض للآخرين التي يستغلها عديمو الرحمة بادعاءاتهم الكاذبة لجمع الأموال لصالحهم، الشيء الذي يجعل المتبرعين يتراجعون عن التبرع بأموالهم.
لكل هذه الأسباب جاء مشروع قانون 18.18 بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر. إضافة إلى ذلك إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية أو الإلكترونية.
مشروع القانون الجديد جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
إن الغاية من جمع التبرعات من العموم حسب مشروع قانون 18.18 تتلخص في هدفين حصرين هما: تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو حالة استغاثة أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه. وأن دعوة العموم للتبرع تم حصرها في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، مع التشديد على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية ومنع الاستمرار في تلقي التبرعات به خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
المرجع: https://www.maroc.ma/ar
المرفقات
- القانون رقم 004.71 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments