الجمعيات تستفيد من الدعم المالي الذي يقدمه المجلس الجماعي
"يمكن للجماعات
الحضرية والقروية ومجموعاتهما أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع
الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة
اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز
مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي
اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقية
الخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع
أو النشاط المشترك.
تبرم اتفاقيات تعاون، التي يصادق عليها وزير الداخلية
أو من يفوض إليه ذلك، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع
المشروع وتكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية.
وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة
سندا ماليا أو محاسبيا لمشروع التعاون."
الفصل
78 من الميثاق الجماعي
تحميل الوثائق
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments